الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
85
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المسلمين وغيره نقول . نقيدها بقرينة ما دل على اعتبار سوق المسلمين بلا اشتراطه بالتعهد بغير سوق المسلمين وبصورة يبيع المشركون المشكوك فتكون النتيجة اعتبار التعهد في غير سوق المسلمين فمع التصريح فيما دل على اعتبار السوق من غير تعهد كما هو مفاد الطائفة الثالثة من الروايات يحمل التعهد على الاستحباب هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى . واما بالنسبة إلى الروايتين الأخيرتين فنقول بعد عدم امكان حمل ما يدلّ على المحكومية بالتذكية في سوق المسلم ويده وارضه على خصوص سوق الشيعة وارضه ويده لعدم سوق ، لهم خصوصا السوق الذي كان يشتري منه المعصوم عليه السّلام فمع دلالة هذه الطائفة على اعتبار السوق فلا بد فرض حمل ما دل على أن الإمام زين العابدين عليه السّلام ينزع الفراء المشتري من العراق والنهي عن القول بأنه مذكي كما في الرواية الأخيرة اى رواية عبد الرحمن بن الحجاج على الكراهة . ويحتمل فبهذه الرواية اى الأخيرة احتمالا آخرا وهو ان الطائفة الثالثة من الروايات تدل على محكومية المشكوك بالتذكية إذا كان في سوق المسلمين أو ارض الاسلام أو يد المسلم ولكن مع هذا لا يستفاد منها انه يصحّ ان يخبر من يشتري عن السوق بأنه مذكي اخبارا عن الواقع بل إن يقول إن المشكوك محكوم بالتذكية ورواية عبد الرحمن يكون مفادها عدم صحة الاخبار بالتذكية وهذا لا ينافي مع الطائفة الثالثة لان المحكومية بالتذكية لا توجب صحة الاخبار بالتذكية فتأمّل . فتلخص ان الطائفة الأخيرة مع ضعف سندها يمكن جمعها مع الطائفة الثالثة ولا تنافي ولا تعارض بينهما فاقهم . واما الكلام في تعارض الطائفة الثالثة مع الطائفة الأولى فنقول ، بأنه بعد كون لسان الطائفة الثالثة محكوميه المشكوك تذكيته بالتذكية إذا كان في سوق المسلمين أو